السيد محمد علي العلوي الگرگاني
53
منهج الناسكين
الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ . نعم ، لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ . ( المسألة 138 ) كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة ، كذلك تجب بالنذر أو العهد أو اليمين أو غير ذلك . ( المسألة 139 ) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أُمور : ( 1 ) أنّ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك في عمرة التمتّع . ( 2 ) أنّ عمرة التمتّع لا تقع إلا في أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب ، وبعده شهر رمضان . ( 3 ) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع في التقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير ، وقد يكون بالحلق . ( 4 ) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنةٍ